Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن شكلا واساسا معتبرة ان حكم محكمة الجنايات قد بين كافة الافعال المنسوبة الى المستدعي وتاريخها، ولانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة.
Cited