Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
104/2019
Date
05/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المدلى به والمتعلق بمسألة التوقيع على عقد خاص ومرور الزمن على الشكوى، من خلال تحديده صراحة العقدين اللذين وقع عليهما المتهم وهما عقدان رسميان مصادق عليهما من موظف مختص، كما حدد بوضوح شروط وعناصر جرمي التزوير واستعمال المزور. كذلك اعتبرت المحكمة ان التعليل الوارد في الحكم كاف للوصول الى النتيجة المقضي بها.

Cited

Texts it relies on