Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المدلى به والمتعلق بمسألة التوقيع على عقد خاص ومرور الزمن على الشكوى، من خلال تحديده صراحة العقدين اللذين وقع عليهما المتهم وهما عقدان رسميان مصادق عليهما من موظف مختص، كما حدد بوضوح شروط وعناصر جرمي التزوير واستعمال المزور. كذلك اعتبرت المحكمة ان التعليل الوارد في الحكم كاف للوصول الى النتيجة المقضي بها.
Cited