Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف اوضح ان المدعى عليه قد اساء استعمال حقه بالتصرف في العقار للاستيلاء على مال المدعية، وان محكمة الاستئناف تلت الاوراق علنا، وطلب فتح المحاكمة لم يكن له تأثير على قرار محكمة الاستئناف، فضلا عن انه ليس هناك نص يلزم المحكمة اجابة طلب فتح المحاكمة. ليس للقرار الاستئنافي ان يبطل عقدا احد اطرافه غير مختصم بالدعوى، وان الحقوق الشخصية لا تتأثر بالوصف الجرمي المعطى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات