Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
100/2019
Date
05/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف اوضح ان المدعى عليه قد اساء استعمال حقه بالتصرف في العقار للاستيلاء على مال المدعية، وان محكمة الاستئناف تلت الاوراق علنا، وطلب فتح المحاكمة لم يكن له تأثير على قرار محكمة الاستئناف، فضلا عن انه ليس هناك نص يلزم المحكمة اجابة طلب فتح المحاكمة. ليس للقرار الاستئنافي ان يبطل عقدا احد اطرافه غير مختصم بالدعوى، وان الحقوق الشخصية لا تتأثر بالوصف الجرمي المعطى.

Cited

Texts it relies on