Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان محضر ضبط المحاكمة المنتهية بالحكم المطعون فيه بين ان جلسة استجواب القاصر قد جرت بصورة علنية خلافا للاصول الجوهرية. كما ان الحكم المطعون فيه بعدم وضعه المذكرة المقدمة من الجهة المدعية المتضمنة مطالبها بالعطل والضرر مع مستنداتها قيد المناقشة العلنية، وعدم تلاوتها على الرغم من اعتمادها في الحكم المطعون فيه، قد خالف الاصول الجوهرية مما يستوجب النقض.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 557 قانون العقوبات قانون العقوبات