Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
110/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان محضر ضبط المحاكمة المنتهية بالحكم المطعون فيه بين ان جلسة استجواب القاصر قد جرت بصورة علنية خلافا للاصول الجوهرية. كما ان الحكم المطعون فيه بعدم وضعه المذكرة المقدمة من الجهة المدعية المتضمنة مطالبها بالعطل والضرر مع مستنداتها قيد المناقشة العلنية، وعدم تلاوتها على الرغم من اعتمادها في الحكم المطعون فيه، قد خالف الاصول الجوهرية مما يستوجب النقض.

Cited

Texts it relies on