Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
111/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز انه يتبين من المواد 147 الى 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انها لا تجيز تبليغ القرارات الصادرة عن القضاء الى المدعى عليه عندما يكون شخصا طبيعيا بواسطة وكيله.

كما قررت انه لم يكن لنتيجة الفحص المخبري اي تأثير في الحل الذي توصل اليه القرار المطعون فيه، فردت السبب المبني على تشويه الوقائع.

Cited

Texts it relies on