Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز انه يتبين من المواد 147 الى 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انها لا تجيز تبليغ القرارات الصادرة عن القضاء الى المدعى عليه عندما يكون شخصا طبيعيا بواسطة وكيله.
كما قررت انه لم يكن لنتيجة الفحص المخبري اي تأثير في الحل الذي توصل اليه القرار المطعون فيه، فردت السبب المبني على تشويه الوقائع.
Cited