Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
118/2019
Date
12/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الخطأ المادي باسم احد المستشارين لا يعتد به، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة خلافا للقانون. ان وحدة الموضوع في كل من الملاحقتين تبرر تطبيق احكام المادة 240 اصول المحاكمات الجزائية، وان اقتناع محكمة الاساس للقول بالتجريم او عدمه لا رقابة عليه طالما بقي تقديرها في اطار القانون.

Cited

Texts it relies on