Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الخطأ المادي باسم احد المستشارين لا يعتد به، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة خلافا للقانون. ان وحدة الموضوع في كل من الملاحقتين تبرر تطبيق احكام المادة 240 اصول المحاكمات الجزائية، وان اقتناع محكمة الاساس للقول بالتجريم او عدمه لا رقابة عليه طالما بقي تقديرها في اطار القانون.
Cited