Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
199/2019
Date
30/04/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا التمييز المقدم ضد القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المفروض لقبول طلب النقض شكلا، وبالتالي عدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به بحق المميز ضدهم بين ما قضى به قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ذلك انهما انتهيا الى منع المحاكمة عن المدعى عليهم المميز ضدهم في جناية المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on