Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2019
- Date
- 30/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا التمييز المقدم ضد القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المفروض لقبول طلب النقض شكلا، وبالتالي عدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به بحق المميز ضدهم بين ما قضى به قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ذلك انهما انتهيا الى منع المحاكمة عن المدعى عليهم المميز ضدهم في جناية المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه لعدم كفاية الدليل.
Cited