Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
119/2019
Date
12/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان القرار الاستئنافي موضوع النقض قد قضى بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة التعويض، وتصديق الحكم الابتدائي لباقي جهاته، فيكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين غير متحقق على اعتبار ان الدعوى العامة اساسا لم تطرح امام محكمة الاستئناف كون الاستئناف تناول مقدار التعويض فقط.

Cited

Texts it relies on