Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان القرار الاستئنافي موضوع النقض قد قضى بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة التعويض، وتصديق الحكم الابتدائي لباقي جهاته، فيكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين غير متحقق على اعتبار ان الدعوى العامة اساسا لم تطرح امام محكمة الاستئناف كون الاستئناف تناول مقدار التعويض فقط.
Cited