Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
128/2019
Date
21/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

حددت المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بصورة حصرية الدفوع الشكلية المقصودة بها، وليس من بين هذه الدفوع طلبات الاستئخار المرعية بالمواد 368 الى370 اصول المحاكمات الجزائية. ان طلبات الاستئخار ليست من ضمن القرارات التي تقبل الطعن عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on