Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
103/2019
Date
05/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان قرار محكمة الاستئناف بتعيين الجلسة وكذلك قرار ارجائها لابلاغ المدعى عليه والذين يهدفان الى السير في الدعوى، هو في محله وينسجم مع احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لان هذه الاجراءات هي من الاجراءات التي ترمي الى السير في المحاكمة، وبالتالي تعتبر من اعمال المحاكمة القاطعة لمهلة مرور الزمن.

Cited

Texts it relies on