Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان قرار محكمة الاستئناف بتعيين الجلسة وكذلك قرار ارجائها لابلاغ المدعى عليه والذين يهدفان الى السير في الدعوى، هو في محله وينسجم مع احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لان هذه الاجراءات هي من الاجراءات التي ترمي الى السير في المحاكمة، وبالتالي تعتبر من اعمال المحاكمة القاطعة لمهلة مرور الزمن.
Cited