Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 254/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم بعض المتهمين بالنظر لاسبقياتهم، وللعطف الجرمي والتواري عن الانظار والمضبوط، وبعد تعرف احد الاظناء على الرسم الشمسي لاحد المتهمين. وقد برأت المحكمة متهمين آخرين لان العطف الجرمي لم يتعزز بأي دليل، ولان وجود رقم هاتف الظنين على هاتف المتهم لا يكفي لاثبات قيامه باتجار المخدرات او بترويجها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 144 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 374 قانون السير الجديد قانون السير الجديد