Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
254/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم بعض المتهمين بالنظر لاسبقياتهم، وللعطف الجرمي والتواري عن الانظار والمضبوط، وبعد تعرف احد الاظناء على الرسم الشمسي لاحد المتهمين. وقد برأت المحكمة متهمين آخرين لان العطف الجرمي لم يتعزز بأي دليل، ولان وجود رقم هاتف الظنين على هاتف المتهم لا يكفي لاثبات قيامه باتجار المخدرات او بترويجها.

Cited

Texts it relies on