Rulings

Criminal Court 13/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 240 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
240/2020
Date
13/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم نتيجة اعترافه اثناء التحقيقات الاولية، ولم ينهض في الملف ما يفيد تعرضه لاي ضغط. برأت المحكمة المتهم الذي انكر التهمة ولم يسق ضده سوى عطفا جرميا وحيدا غير معزز باي دليل آخر، لا يمكن الركون اليه للادانة او التجريم. كما جرمت المحكمة باقي المدعى عليهم لاسبقياتهم وللعطف الجرمي وللفرار.

Cited

Texts it relies on