Rulings

Criminal Court 31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 183 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
183/2020
Date
31/01/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان ان المتهم في الملاحقتين هو ذاته، وان الوقائع الجرمية المسند ارتكابها هي ذاتها، فتكون شروط سبق الادعاء قد تحققت، ما يوجب وقف الملاحقة الراهنة وكف التعقبات الجارية واطلاق سراح المتهم فورا.

Cited

Texts it relies on