Criminal Court 31/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 183 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 183/2020
- Date
- 31/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان ان المتهم في الملاحقتين هو ذاته، وان الوقائع الجرمية المسند ارتكابها هي ذاتها، فتكون شروط سبق الادعاء قد تحققت، ما يوجب وقف الملاحقة الراهنة وكف التعقبات الجارية واطلاق سراح المتهم فورا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 182 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 73 قانون العقوبات قانون العقوبات