Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2020

Court
تمييز مدني
Number
11/2020
Date
27/01/2020
President
سهيل عبود
Members
سماحة، طرزي، الحركة -الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان دعوى المداعاة تقدم بوجه الدولة اللبنانية، وتنظر الهيئة العامة اولا في استيفائها الشروط القانونية وفي جدية اسبابها، وبالتالي في امكان قبولها، فاذا تقرر قبولها يبلغ القرار الى المدعى عليها التي لها ان تقدم جوابا عليها، وذلك وفق احكام المواد 754 و750 و752 اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فان المدعى عليها الدولة اللبنانية لا تقدم جوابها على الدعوى الا بعد قبولها شكلا والقول بجدية اسبابها، ما يعني ان القرار النهائي يصدر بعد قرار اعلان الجدية الذي لا يصح الرجوع عنه في ضوء طبيعته القانونية. وان قرار اعلان الجدية لا يقبل الطعن فيه او الرجوع عنه، كما انه لا يقيد الهيئة العامة في قرارها النهائي اذ يبقى لها اما رد الدعوى او ابطال القرار المشكو منه.

كما اعتبرت الهيئة العامة ان ما توصلت اليه محكمة التمييز في قرارها المشكو منه، يتوافق مع القواعد التي ترعى آثار الالغاء الذي يؤدي الى حل العقد بمفعول رجعي، وبالتالي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ابرامه. وان المحكمة انطلقت من القواعد المنصوص عليها في المادة 240 موجبات وعقود التي تنص على المفعول الرجعي لالغاء العقد، وعلى اعادة الحال الى ما كانت عليه، وطبقت هذه القواعد على حالة التنفيذ الجزئي للعقد الذي تقرر الغاءه، وميزت بالنسبة للحالة الاخيرة بين امكانية الرد عينا وبين ما هو غير قابل للرد عينا، معتبرة ان الحالة المذكورة تستوجب دفع التعويض البدلي عنها، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on