Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020

Court
تمييز مدني
Number
4/2020
Date
21/01/2020
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاختصاص الوظيفي يتحدد بموضوع الدعوى اي بالطلبات الواردة فيها، وذلك بصرف النظر عن النتائج القانونية المترتبة على الدعوى، وان الدعوى الراهنة انما ترمي الى ازالة التعدي عن حق ارتفاق لمصلحة عقار المميز ضده، فهي تدخل بطبيعتها هذه وفي ضوء المادة 86 اصول المحاكمات المدنية ضمن اختصاص القضاء المدني. هذا وانه سندا للمادة 81 اصول المحاكمات المدنية، يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة، فلا يكون من مجال للتذرع بمخالفة قواعد الاختصاص اذا ما نظرت المحكمة في دعوى يعود امر بتها في الاساس للقضاء المدني، ولا يكون القرار المميز مخالفا للمادتين 81 و82 اصول المحاكمات المدنية. وانه لئن كانت الانشاءات المطلوب ازالتها قد جرى ترخيصها من البلدية، الا ان هذا الترخيص ليس من شأنه ان ينزع اختصاص القضاء المدني عن النظر بما اولاه القانون الفصل فيه، وذلك مهما كانت النتيجة التي يتوصل اليها، سيما وان محكمة الاستئناف قد فصلت في الاعمال المشكو منها من دون ان تتعرض للترخيص البلدي او تنظر في صحته وقانونيته، فلم ترتكب اي مخالفة للمادتين 60 و62 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولم تخالف محكمة الاستئناف المادتين 15/2 من قانون البناء و11 من المرسوم 2791/92 او ترتكب خطأ في تطبيقهما او تفسيرهما، واللتين اجازتا بناء طوابق سفلية، فضلا عن ان تحديد مستوى ارض العقار الطبيعية يعتبر من قبيل الوقائع التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها، دون رقابة محكمة التمييز. وردت المحكمة السبب المبني على التناقض في الاحكام سندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية، لانه اثير للمرة الاولى تمييزا، فلا تقبل المستندات الجديدة امام محكمة التمييز، كما ان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد انما يتعلق بدعوى اخرى.

Cited

Texts it relies on