Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
36/2020
Date
05/02/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون باعتباره ان جرم الاحتيال هو من الجرائم الآنية الذي تبدأ مدة مرور الزمن بشأنه من تاريخ اكتمال عناصره، اي المناورات الاحتيالية وتسليم المال، ولا عبرة لتاريخ اكتشاف الفعل والعلم به، ولاسقاطه الدعوى بمرور الزمن الثلاثي.

وردت المحكمة ايضا السببين التمييزيين المدلى بهما لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع. واعتبرت ان جرم اساءة الامانة المدعى به (المادة 671 عقوبات) مستند الى كون المدعى عليه قد استلم المال بناء على عقد امانة وهو عقد الوكالة، واحتفظ به لنفسه دون ان يكون له الحق بذلك، وان الجرم تكتمل عناصره بتاريخ تبلغ المدعى عليه الانذار برد المال. واعتبرت ان الجرم غير ساقط بمرور الزمن اذ ان العبرة هي لتحريك دعوى الحق العام بالفعل الجرمي، وهي الحاصلة قبل انقضاء مدة مرور الزمن على الانذار.

كذلك أيدت المحكمة القرار المطعون فيه في ما ذهب اليه من اعتبار ان الدفع المدلى به سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بانتفاء عناصر الجرم انما هو دفاع في الاساس يخرج عن مفهوم الدفع الشكلي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والقائم على مخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة صفة المستدعي لتحريك الدعوى العامة. واعتبرت ان الصفة متوافرة في جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات، وفقا لما اوجبت المادة 675 من القانون ذاته، اذ ان المدعية قد بينت صفتها ومصلحتها في اقامة الدعوى تبعا لتضررها من الجرم المدعى به.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون في ما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني. واعتبرت انه سندا للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية تقام الدعوى امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته، او محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه، وان الدعوى قد اقيمت بحق المستدعي في بيروت، وانعقدت الصلاحية المكانية لقاضي التحقيق للنظر في الدعوى بمعزل عن محل اقامته وفقا للاصول.

واخيرا ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on