Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
57/2020
Date
26/02/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة احكام المادة 125 مخدرات والمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع والادلة والاقتناع بها بسلطتها المطلقة، بالاضافة الى الترجيح بين الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما بقي تقريرها غير مشوب بعيب التشويه، وهو ما لم يحصل في الدعوى الحاضرة. ان محكمة الجنايات قد اسندت قرارها الى وقائع صحيحة غير مشوبة بالتشويه. وادانت المتهم بالاتجار بالمخدرات وبالحبوب المخدرة سندا للمادتين 125 و129 مخدرات.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان افادة متعاطي المخدرات بحق الشخص الذي استحصل عليها منه تعتبر دليلا من جملة الادلة، وليس عطفا جرميا بسبب مفهوم المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان العطف الجرمي يتحقق عندما يرمي به عاطف الجرم الى نفي التهمة عنه والقائها على غيره.

واعتبرت محكمة التمييز بالنسبة للسبب التمييزي المتعلق باعمال المطالب ان محكمة الجنايات قد عللت الحكم بشكل كاف وناقشت عامة الادلاءات دون اغفال اي منها، وان تلاوة مضمون المذكرة علنا غير ذي فائدة اذ سبقتها مرافعة شفاهية من وكيل المستدعي.

كما اعتبرت المحكمة انه ليس في اجراءات المحكمة اي عيب مبطل، وان اعتكاف احد القضاة ليس من شأنه ان يحول دون السير بالمحاكمة او ابطائها، وان تكليف احد القضاة للحلول محل المستشار لا يعيب اجراءات المحاكمة، ولا يوجب تلاوة الاوراق عند تبدل الهيئة الحاكمة.

وبالنسبة للاستدعاء التمييزي الآخر، اعتبرت محكمة التمييز ان عدم تنظيم المحضر المنصوص عليه في المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية وتوقيعه بعد تلاوته، ليس مفروضا تحت طائلة الابطال، طالما ان الحكم قد صدر علنا ووقع من قبل الهيئة الحاكمة والكاتب. واخيرا ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on