Rulings

Criminal Court 28/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
104/2020
Date
28/01/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم بعد اعترافه في التحقيق الاولي بالعمل على ترويج المخدرات لصالح المتهم الآخر المعروف باسبقياته في تجارة المخدرات، وبالنظر للاتصالات الهاتفية ولوجود المتهم وحده داخل السيارة وهي تحتوي على كمية كبيرة من المخدرات، بجناية المادة 125 مخدرات وبجنحة المادة 127 منه.

Cited

Texts it relies on