Criminal Court 28/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 104/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم بعد اعترافه في التحقيق الاولي بالعمل على ترويج المخدرات لصالح المتهم الآخر المعروف باسبقياته في تجارة المخدرات، وبالنظر للاتصالات الهاتفية ولوجود المتهم وحده داخل السيارة وهي تحتوي على كمية كبيرة من المخدرات، بجناية المادة 125 مخدرات وبجنحة المادة 127 منه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات