Rulings

Criminal Court 14/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
40/2020
Date
14/01/2020
President
ايلي الحلو
Members
مخيبر، كزما
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهمين وادانة الاظناء بالاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، استنادا الى ادلاءاتهم واسبقياتهم وقرينة تواري البعض منهم، كما بالاستناد الى الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية.

وقضت المحكمة ايضا ببراءة احد المتهمين الذي اسند اليه الاتجار لانه انكر في التحقيقات التكميلية وامام المحكمة، ولانه لم يثبت في الملف قيامه باتجار وترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on