Criminal Court 14/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 40/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- مخيبر، كزما
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهمين وادانة الاظناء بالاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، استنادا الى ادلاءاتهم واسبقياتهم وقرينة تواري البعض منهم، كما بالاستناد الى الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية.
وقضت المحكمة ايضا ببراءة احد المتهمين الذي اسند اليه الاتجار لانه انكر في التحقيقات التكميلية وامام المحكمة، ولانه لم يثبت في الملف قيامه باتجار وترويج المخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات