Criminal Court 09/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- مخيبر، الراسي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات، بعد اعترافات المتهمة وتقاطع اقوالها مع افادة الظنينين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات