Criminal Court 14/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 36/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة بحكمها كل الذين حاولوا الايقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة سندا للمادتين 560 و547 من قانون العقوبات، وذلك لانها لم تتثبت من هوية القاتل لان القتل وقع اثناء مشاجرة اشتركت فيها جماعة، ولم يكن بالامكان معرفة الفاعل بالذات، ولم تتوافر حالة الدفاع المشروع ولا القوة القاهرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 184 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 228 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 560 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 573 قانون العقوبات قانون العقوبات