Rulings

Criminal Court 14/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
36/2020
Date
14/01/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة بحكمها كل الذين حاولوا الايقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة سندا للمادتين 560 و547 من قانون العقوبات، وذلك لانها لم تتثبت من هوية القاتل لان القتل وقع اثناء مشاجرة اشتركت فيها جماعة، ولم يكن بالامكان معرفة الفاعل بالذات، ولم تتوافر حالة الدفاع المشروع ولا القوة القاهرة.

Cited

Texts it relies on