Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
4/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لجهة الاتجار بالمخدرات وترويجها، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه وتجريده من حقوقه المدنية. كما قررت ادانة الظنين بجنحة المادتين 127 مخدرات و36 اجانب، لجهة تعاطي المخدرات والاقامة في البلاد بصورة غير مشروعة، وإدغام العقوبتين عملا باحكام المادة 205 عقوبات.

Cited

Texts it relies on