Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 4/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لجهة الاتجار بالمخدرات وترويجها، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه وتجريده من حقوقه المدنية. كما قررت ادانة الظنين بجنحة المادتين 127 مخدرات و36 اجانب، لجهة تعاطي المخدرات والاقامة في البلاد بصورة غير مشروعة، وإدغام العقوبتين عملا باحكام المادة 205 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات