Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 154 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 154/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف انه سندا للمادة 197 من قانون المخدرات فقرتها الثانية، فان للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا عن المحكوم بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 189 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 195 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 197 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 198 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف