Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 154 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
154/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف انه سندا للمادة 197 من قانون المخدرات فقرتها الثانية، فان للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا عن المحكوم بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.

Cited

Texts it relies on