Criminal Court 18/03/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 496 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 496/2020
- Date
- 18/03/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه في ضوء كمية المخدرات المتنوعة والمقسمة والموضبة بشكل يستفاد منها انها معدة للترويج والتي ضبطت مع المتهم، والميزان الحساس الذي ثبت انه ضبط لدى المتهم، والاقرار الصريح والمفصل الصادر عنه في التحقيق الاولي، وثبوت وجود تواصل هاتفي بينه وبين الاظناء في هذه الدعوى حيث ثبت انهم جميعهم من متعاطي المخدرات، اضافة الى التناقض في اقواله امام المحكمة لدى محاولته تبرير سبب وجود تواصل هاتفي بينه وبين الظنين، فانه يكون قد ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على ترويج المخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات