Rulings

Criminal Court 18/03/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 496 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
496/2020
Date
18/03/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه في ضوء كمية المخدرات المتنوعة والمقسمة والموضبة بشكل يستفاد منها انها معدة للترويج والتي ضبطت مع المتهم، والميزان الحساس الذي ثبت انه ضبط لدى المتهم، والاقرار الصريح والمفصل الصادر عنه في التحقيق الاولي، وثبوت وجود تواصل هاتفي بينه وبين الاظناء في هذه الدعوى حيث ثبت انهم جميعهم من متعاطي المخدرات، اضافة الى التناقض في اقواله امام المحكمة لدى محاولته تبرير سبب وجود تواصل هاتفي بينه وبين الظنين، فانه يكون قد ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على ترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on