Rulings

Criminal Court 06/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 534 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
534/2020
Date
06/04/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات انه تبعا لاقوال الشاهد لجهة انه لم ير مطلق النار نظرا للظلمة في المكان، وتأكيده ان المغدور لم يحدد له اوصاف بائع المخدرات او اسمه، وعدم ثبوت ان الرقم الهاتفي الذي طلبه المغدور يعود للمتهم، اضافة الى عدم ظهور اي دليل آخر في الملف يثبت ان المتهم هو من باع المخدرات من المغدور، فان ما ورد في كتاب المعلومات ومجرد ظهور المتهم في صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحا حربيا، لا يشكل لوحده في هذه الحالة دليلا كافيا ليثبت بما لا يقبل الشك ان المتهم هو من اقدم على ترويج المخدرات وبيعها من المغدور، او على اطلاق النار عليه من سلاح حربي وقتله.

Cited

Texts it relies on