Criminal Court 18/03/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 508/2020
- Date
- 18/03/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات في جبل لبنان المتهم بجناية السرقة ليلا بعد التهديد بواسطة مسدس حربي وانتحال صفة امنية، وذاك بعد دراسة داتا الاتصالات للجهاز الخليوي المسلوب. كما جرمت المتهم الآخر بجناية التحريض على هذه الجرائم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 217 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 218 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 392 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات