Rulings

Criminal Court 18/03/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
508/2020
Date
18/03/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات في جبل لبنان المتهم بجناية السرقة ليلا بعد التهديد بواسطة مسدس حربي وانتحال صفة امنية، وذاك بعد دراسة داتا الاتصالات للجهاز الخليوي المسلوب. كما جرمت المتهم الآخر بجناية التحريض على هذه الجرائم.

Cited

Texts it relies on