Criminal Court 07/05/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 611/2020
- Date
- 07/05/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم بالاستناد على اقوال المتهم والظنينين، وقرينة تواري المتهم قبل تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية في حقه، اضافة الى مضمون الملفات المحفوظة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات