Rulings

Criminal Court 07/05/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
611/2020
Date
07/05/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم بالاستناد على اقوال المتهم والظنينين، وقرينة تواري المتهم قبل تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية في حقه، اضافة الى مضمون الملفات المحفوظة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

Cited

Texts it relies on