Criminal Court 07/05/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 616 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 616/2020
- Date
- 07/05/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- قردوحي، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهمين بالاستناد الى اقوال المتهمين وتواري البعض الآخر منهم عن الانظار، ومضمون الملفات المحفوظة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، اضافة الى نتيجة الفحص المخبري وكمية المخدرات المضبوطة. كما قررت المحكمة بما لها من حق التقدير، ان ما هو قائم ضد المتهمة ان صلح لاطلاق الملاحقة على اساس الشبهة والاتهام، فانه يبقى قاصرا ان يولد القناعة اللازمة للتجريم، لا سيما وانه غير معزز بما يثبت يقينا اقدام المتهمة على الاتجار بالمخدرات او على ترويجها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 144 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 374 قانون السير الجديد قانون السير الجديد