Rulings

Criminal Court 07/05/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 616 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
616/2020
Date
07/05/2020
President
محمد المرتضى
Members
قردوحي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة جنايات جبل لبنان المتهمين بالاستناد الى اقوال المتهمين وتواري البعض الآخر منهم عن الانظار، ومضمون الملفات المحفوظة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، اضافة الى نتيجة الفحص المخبري وكمية المخدرات المضبوطة. كما قررت المحكمة بما لها من حق التقدير، ان ما هو قائم ضد المتهمة ان صلح لاطلاق الملاحقة على اساس الشبهة والاتهام، فانه يبقى قاصرا ان يولد القناعة اللازمة للتجريم، لا سيما وانه غير معزز بما يثبت يقينا اقدام المتهمة على الاتجار بالمخدرات او على ترويجها.

Cited

Texts it relies on