Criminal Court 09/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 560 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 560/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهمين بالاستناد الى كمية المخدرات المضبوطة والاسبقيات الجرمية، ومدلول اقوال المتهمين والتناقض الذي يعتورها، اضافة الى محتوى هاتف المتهم من صور وتسجيلات. وقضت بادانة الاظناء بالقرينة المستمدة من تواري بعضهم عن الانظار ومن التحقيقات.
Cited