Rulings

Criminal Court 09/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 560 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
560/2020
Date
09/04/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهمين بالاستناد الى كمية المخدرات المضبوطة والاسبقيات الجرمية، ومدلول اقوال المتهمين والتناقض الذي يعتورها، اضافة الى محتوى هاتف المتهم من صور وتسجيلات. وقضت بادانة الاظناء بالقرينة المستمدة من تواري بعضهم عن الانظار ومن التحقيقات.

Cited

Texts it relies on