Rulings

Criminal Court 27/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 587 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
587/2020
Date
27/04/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان انطلاق الطلق الناري لا يمكن ان يحصل الا بمبادرة من حامل المسدس تتمثل بالضغط على الزناد، وفي الحالة المعروضة اكد المتهم ان المسدس كان بيده عندما انطلق الطلق الناري.

ان توجيه مسدس حربي دون التأكد من خلو بيت النار فيه من اي طلق ناري، مباشرة نحو رأس شخص وهو مكان قاتل في الجسد، ومن مسافة تتراوح ما بين مترين او ثلاثة امتار من حامل المسدس، وانطلاق الطلق الناري منه من دون اي سبب مؤكد يخرج عن ارادة حامله، يثبت بما لا يقبل الشك ان حامل المسدس اراد الفعل ونتيجته او على الاقل توقع نتيجته وقبل بحصولها.

ان التحقيق لم يقم في جميع مراحله الدليل على ان المتهم ساعد او شجع او شدد من عزيمة المتهم الآخر على ارتكاب فعلته.

Cited

Texts it relies on