Criminal Court 27/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 587 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 587/2020
- Date
- 27/04/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان انطلاق الطلق الناري لا يمكن ان يحصل الا بمبادرة من حامل المسدس تتمثل بالضغط على الزناد، وفي الحالة المعروضة اكد المتهم ان المسدس كان بيده عندما انطلق الطلق الناري.
ان توجيه مسدس حربي دون التأكد من خلو بيت النار فيه من اي طلق ناري، مباشرة نحو رأس شخص وهو مكان قاتل في الجسد، ومن مسافة تتراوح ما بين مترين او ثلاثة امتار من حامل المسدس، وانطلاق الطلق الناري منه من دون اي سبب مؤكد يخرج عن ارادة حامله، يثبت بما لا يقبل الشك ان حامل المسدس اراد الفعل ونتيجته او على الاقل توقع نتيجته وقبل بحصولها.
ان التحقيق لم يقم في جميع مراحله الدليل على ان المتهم ساعد او شجع او شدد من عزيمة المتهم الآخر على ارتكاب فعلته.
Cited