Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
69/2020
Date
10/03/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير القانون نتيجة ان الهيئة الاتهامية اذ ردت الدفع على اعتبار عدم ثبوت وجود اي اسقاط لحق المدعي الشخصي في النزاع الراهن تجاه المميز تكون قد مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة.

وردت المحكمة السبب الرابع لجهة الخطأ في تطبيق المادة 182 عقوبات نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد علل النتيجة التي توصل اليها بشكل واف ليؤكد عدم توفر شروط اعمال نص المادة 182 عقوبات ولا يسع المميز التذرع بسبق الملاحقة الجزائية.

وردت المحكمة السبب الخامس لجهة الخطأ تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل ونتيجة قد احسن تطبيق وتفسير الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب السادس لجهة الخطأ في تطبيق القانون في ما قضى به برد الدفع بمرور الزمن نتيجة ان مسألة التحقق من مدى انطباق الاركان الجرمية على الوقائع المدعى بها هو امر يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع ولا يؤثر على مسألة مرور الزمن في هذه المرحلة من الدعوى.

Cited

Texts it relies on