Rulings

Criminal Court 22/06/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 542 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
542/2021
Date
22/06/2021
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان انكار المتهم اقدامه على ترويج المخدرات اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، وادلاءه ان الكمية المضبوطة هي لاستعماله الشخصي، وانه يستهلك ما يقارب الاربع الى خمس طبات في اليوم لا يستقيم، ولا سيما وان الكمية التي صرح انه يتعاطاها اي ما يقارب الاربع وعشرين او ثلاثين غراما يوميا من الكوكايين تتخطى باشواط كبيرة الكمية المعدة للاستعمال الشخصي من جهة، ولتعارضه مع الافادات الدقيقة والمفصلة التي ادلى بها خلال مرحلة التحقيق الاولي من جهة ثانية، وفي ضوء الافادة التي ادلى بها الظنين وواقعة تعرفه على صورة المتهم على انه هو نفسه المروج الذي كان يزوده بالمخدرات من جهة ثالثة، وعدم ثبوت تعرضه للضرب من جهة اخيرة.

Cited

Texts it relies on