Criminal Court of Appeal 18/03/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 56/2021
- Date
- 18/03/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
لم يجرم المشرع الشروع بجنحة المادة 407 عقوبات، وعليه ليس هناك في الحالة الحاضرة من جرم جزائي واجب البحث في مدى تحققه.
Cited