Rulings

Criminal Court 27/07/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 756 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
756/2021
Date
27/07/2021
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان العطف الجرمي غير المعزز بدليل آخر يبقى غير كاف لتكوين قناعة لدى المحكمة، وبالتالي لا اثبات على ارتكاب المتهمين الجنايتين المنصوص والمعاقب عليهما بمقتضى المادة 549/201 والمادة 639/640 عقوبات.

كما اعتبرت المحكمة ان السرقة تحت وطأة التهديد بالسلاح قد رافقها اعمال عنف تمثلت باطلاق النار على الضحايا، مما يقتضي تشديد العقوبة سندا لاحكام المادة 640 عقوبات.

Cited

Texts it relies on