Criminal Court 27/07/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 756 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 756/2021
- Date
- 27/07/2021
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان العطف الجرمي غير المعزز بدليل آخر يبقى غير كاف لتكوين قناعة لدى المحكمة، وبالتالي لا اثبات على ارتكاب المتهمين الجنايتين المنصوص والمعاقب عليهما بمقتضى المادة 549/201 والمادة 639/640 عقوبات.
كما اعتبرت المحكمة ان السرقة تحت وطأة التهديد بالسلاح قد رافقها اعمال عنف تمثلت باطلاق النار على الضحايا، مما يقتضي تشديد العقوبة سندا لاحكام المادة 640 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 392 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 556 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات