Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
211/2019
Date
02/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادتين 1 و6 عقوبات، ولا سيما وانه تمت ادانة المميز سندا للمادة 105 من القانون 2005/659، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد خالف القانون حين قضى بالادانة واوقع العقاب في وقت لم تتحرك فيه دعوى الحق العام، مما يقتضي معه نقض القرار المميز سندا للمادة 302 معطوفة على الفقرتين "ب" و"ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on