Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
304/2019
Date
08/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات و72 اسلحة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الانتماء الى تنظيم ارهابي.

Cited

Texts it relies on