Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2019
- Date
- 08/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات و72 اسلحة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الانتماء الى تنظيم ارهابي.
Cited