Criminal Court 07/07/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2021
- Date
- 07/07/2021
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، استنادا الى مدلول مضمون الملفات المحفوظة لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي الناطقة بوجود اكثر من ثماني اسبقيات للمتهم في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، وفي مدلول اقوال المحكوم عليه والناطقة بانه كان يشتري مادة حشيشة الكيف وحبوب الترامادول من المتهم.
Cited