Rulings

Criminal Court 07/07/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
2021
Date
07/07/2021
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، استنادا الى مدلول مضمون الملفات المحفوظة لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي الناطقة بوجود اكثر من ثماني اسبقيات للمتهم في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، وفي مدلول اقوال المحكوم عليه والناطقة بانه كان يشتري مادة حشيشة الكيف وحبوب الترامادول من المتهم.

Cited

Texts it relies on