Criminal Court 14/06/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 497 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 497/2021
- Date
- 14/06/2021
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، قردوحي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان عدم وجود ما يبرر تراجع المتهم عن افادته امام شعبة المعلومات، او يثبت تعرضه للضرب على يد من تولى التحقيق معه، مما ولد للمحكمة القناعة التامة بصحة ما اسند الى المتهمين لجهة السرقة بواسطة التهديد بالسلاح، واحيانا باستعمال العنف على الاشخاص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات