Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968، لانه موجه ضد قرار صدر عن قاضي التحقيق العسكري على خلاف مطالعة مفوض الحكومة.
يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم محاولة القتل عمدا، وذلك لثبوت اقدامه على اعمال تحضيرية تشكل بدءا بالتنفيذ لان عدم اتمام فعله لم يحصل طوعا من قبله بل لسبب خارج عن ارادته وهو قيام ثالث باطلاع القوى الاجنبية على فعله الذي يشكل محاولة ارتكاب الجناية المنصوص عنها في المادة 549/200 عقوبات، مما يقتضي اتهام المدعى عليه بها واحالته امام المحكمة العسكرية الدائمة.
Cited