Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
10/2019
Date
15/01/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968، لانه موجه ضد قرار صدر عن قاضي التحقيق العسكري على خلاف مطالعة مفوض الحكومة.

يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم محاولة القتل عمدا، وذلك لثبوت اقدامه على اعمال تحضيرية تشكل بدءا بالتنفيذ لان عدم اتمام فعله لم يحصل طوعا من قبله بل لسبب خارج عن ارادته وهو قيام ثالث باطلاع القوى الاجنبية على فعله الذي يشكل محاولة ارتكاب الجناية المنصوص عنها في المادة 549/200 عقوبات، مما يقتضي اتهام المدعى عليه بها واحالته امام المحكمة العسكرية الدائمة.

Cited

Texts it relies on