Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
24/2019
Date
15/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد شكلا الاستدعاء التمييزي ضد القرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات من جنحة المادة 582 عقوبات، وذلك لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ولعدم الادلاء بالاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on