Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد شكلا الاستدعاء التمييزي ضد القرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات من جنحة المادة 582 عقوبات، وذلك لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ولعدم الادلاء بالاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited