Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
37/2019
Date
22/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تحقق المحكمة من خطأ المميز بحفظ المادة الغذائية، ذلك ان محضر الضبط المنظم من مراقب وزارة الاقتصاد لم يثبت خطأ المميز في هذا المجال، وذلك لان المحكمة استندت الى الفحص المخبري الذي اثبت عدم مطابقة اللحمة للمواصفات، واستندت الى الخطأ المفترض لدى المحترف سندا الى المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك.

Cited

Texts it relies on