Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تحقق المحكمة من خطأ المميز بحفظ المادة الغذائية، ذلك ان محضر الضبط المنظم من مراقب وزارة الاقتصاد لم يثبت خطأ المميز في هذا المجال، وذلك لان المحكمة استندت الى الفحص المخبري الذي اثبت عدم مطابقة اللحمة للمواصفات، واستندت الى الخطأ المفترض لدى المحترف سندا الى المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك.
Cited