Rulings

Labour Arbitration Councils 06/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 273 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
273/2020
Date
06/05/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اوقف مجلس العمل التحكيمي السير بالدعوى المقامة من الاجيرة امامه ضد رب العمل سندا للمادتين 50 و74 من قانون العمل، واستأخر البت بالدعوى لوجود مسألة معترضة هي الدعوى الجزائية المقدمة من رب العمل ضد الاجيرة امام القضاء الجزائي، وذلك سندا للمادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية ولقاعدة ان الجزاء يعقل الحقوق، لان صرف الاجيرة بدون سابق انذار وتعويض استند الى جرم الاحتيال واساءة الامانة موضوع الدعوى الجزائية، وبالتالي ان الحكم في الدعوى سيؤثر حتما على الحكم الذي سيصدر في الدعوى المقامة امام المجلس لارتباط الدعويين برابطة وثيقة.

كما ويرد ادلاء المدعية بعدم جدية الدعوى الجزائية بسبب عدم تعيين جلسة او القيام بأي اجراء قانوني منذ تاريخ تقديمها، لانه يعود لكل فريق حق تحريكها كما يعود للمدعية المطالبة بالتعويض في حال ثبوت التعسف باقامتها.

Cited

Texts it relies on