Rulings

Labour Arbitration Councils 06/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 272 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
272/2020
Date
06/05/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعية الرامي الى ابطال كتاب ابراء الذمة الموقع منها بعد ابلاغها قرار فسخ عقد عملها لعدم ثبوت الاكراه، لكنه حصر تفسير الابراء بما تضمنه حصرا من تنازل عن حقوق سندا لقواعد التفسير المنصوص عنها في المواد 338 و366 الى 371 موجبات وعقود و340 موجبات وعقود، ورد ادلاء الجهة المدعى عليها بوجوب رد دعوى المدعية بسبب توقيعها كتاب الابراء، بعد ثبوت ان الابراء اقتصر على بعض الحقوق التي لم تكن موضوع مطالبة بموجب الدعوى الحاضرة.

واعتبر المجلس ان صرف المدعية هو صرف تعسفي لعدم قيام صاحب العمل بتوجيه اي انذار للمدعية يوضح فيه اسباب الفسخ، وعدم قيامه بتوجيه اي تنبيه او انذار سابق لها يثبت اخلالها بموجباتها العقدية وسوء ادائها، بل على العكس كلفها بتدريب موظفة جديدة للعمل معها تبين لاحقا انها استلمت العمل مكانها بعد صرفها، ما يؤكد حسن ادائها الوظيفي وينم عن اساءة وسوء نية وتجاوز في استعمال حق الفسخ، مما يوجب مساءلته عن هذا الفسخ.

وقبل المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لان للمدعية مصلحة شخصية ومشروعة في طلب الادخال، والزم رب العمل بتصحيح التصريح عن مقدار راتبها وتسديد الاشتراكات المتوجبة عنه.

Cited

Texts it relies on