Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
251/2020
Date
29/04/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العقد الذي يربط المدعي بالمصرف والذي حددت مدته بسنة قابلة للتجديد، بشرط قيام المدعي بتأمين ودائع نقدية للمصرف بقيمة محددة تحت طائلة فسخه حكما وبدون حاجة لانذار سندا للمادة 246 موجبات وعقود، عند تخلف المدعي عن تنفيذ هذا الموجب، هو عقد محدد المدة معلق على شرط، وهو بالتالي لا يخضع لاحكام الصرف التعسفي والانذار المنصوص عنها في المادة 50 من قانون العمل. كما انه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بارادته المنفردة الا في حال تحقق احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، وانه لا يجوز للمدعى عليه التذرع باعمال نص المادة 246 موجبات وعقود التي لا تسوغ الفسخ بالارادة المنفردة الا في حال تقاعس المدعي عن القيام بالموجب الذي التزم به بشأن تأمين الودائع النقدية عند انقضاء مدة السنة المتفق عليها في العقد، وهي امور غير متوافرة في حالة الدعوى الحاضرة، ما يشكل اساءة من قبل المدعى عليه في استعمال حق الفسخ، ويعود لمجلس العمل التحكيمي اختصاص البت بالتعويض عن هذا الفسخ سندا للمادة الاولى من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980، معطوفة على المادة 624 موجبات وعقود.

وقدر المجلس التعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد وهي ثلاثة اشهر، كما الزم المدعى عليه بدفع أجر المدعي غير المدفوع بعد حسم ما يترتب عليه من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ من تاريخ الانذار وحتى الدفع الفعلي.

كما قبل مجلس العمل التحكيمي شكلا طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورده اساسا، لثبوت تصريح المدعى عليه عن بدء عمل المدعي لديه وعن قيمة أجره الشهري الحقيقي.

Cited

Texts it relies on