Labour Arbitration Councils 13/05/2020
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 288 /2020
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 288/2020
- Date
- 13/05/2020
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي بابطال اتفاقية المخالصة وابراء الذمة الموقعين من قبله بعد فسخ عقد عمله مع المدعى عليها، حيث اقر فيها بقبضه مستحقاته على خمس دفعات، وذلك بتاريخ لاحق لتركه العمل حيث اصبح حر الارادة وغير خاضع لسلطة رب عمله، بحيث لا يمكنه الادعاء بان هذا الاقرار قد صدر عنه تحت وطأة الخوف والاكراه والضغط سندا للمادتين 210 و211 موجبات وعقود، كما ولعدم اثباته ان المدعى عليها استغلت حالة الضيق والعوز التي يمر بها، مما ينفي توافر شروط الغبن سندا للمادتين 213 و214 موجبات وعقود.
كما ان المدعي وقع هذه الاتفاقية بعد اجتماعه باللجنة المعنية من قبل المدعى عليها حيث جوبه بالخطأ المحاسبي الذي كان قد اقترفه بزيادة راتبه بصورة غير قانونية، ما يجعل اقراره والابراء اللذين تضمنتهما الاتفاقية صحيحين ومنتجين لمفاعيلهما القانونية لثبوت صدورهما عن ارادة حرة، مما اقتضى رد طلب المدعي بابطال الاتفاقية.
Cited