Labour Arbitration Councils 06/05/2020
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 274 /2020
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 274/2020
- Date
- 06/05/2020
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
اوقف مجلس العمل التحكيمي السير بالدعوى المقامة من الاجير امامه ضد رب العمل سندا للمادتين 50 و74 من قانون العمل، واستأخر الرد بالدعوى لوجود مسألة معترضة هي الدعوى الجزائية المقامة من رب العمل ضد الاجير امام القضاء الجزائي، وذلك سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية ولقاعدة الجزاء يعقل الحقوق، لان صرف الاجير بدون سابق انذار وتعويض استند الى جرم الاحتيال واساءة الامانة موضوع الدعوى الجزائية، وبالتالي فان الحكم في الدعوى الجزائية سوف يؤثر حتما على نتيجة الحكم الذي سيصدر في الدعوى المقامة امام المجلس لارتباط الدعويين برابطة وثيقة.
ورد المجلس ادلاء المدعي بعدم جدية الدعوى الجزائية لعلة عدم تعيين جلسة او القيام باي اجراء قانوني منذ تقديمها، وذلك لانه يعود لكل فريق حق تحريكها، وبالتالي يعود للمدعي المطالبة بالتعويض في حال ثبوت التعسف باقامتها.
Cited