Rulings

Labour Arbitration Councils 06/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 274 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
274/2020
Date
06/05/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اوقف مجلس العمل التحكيمي السير بالدعوى المقامة من الاجير امامه ضد رب العمل سندا للمادتين 50 و74 من قانون العمل، واستأخر الرد بالدعوى لوجود مسألة معترضة هي الدعوى الجزائية المقامة من رب العمل ضد الاجير امام القضاء الجزائي، وذلك سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية ولقاعدة الجزاء يعقل الحقوق، لان صرف الاجير بدون سابق انذار وتعويض استند الى جرم الاحتيال واساءة الامانة موضوع الدعوى الجزائية، وبالتالي فان الحكم في الدعوى الجزائية سوف يؤثر حتما على نتيجة الحكم الذي سيصدر في الدعوى المقامة امام المجلس لارتباط الدعويين برابطة وثيقة.

ورد المجلس ادلاء المدعي بعدم جدية الدعوى الجزائية لعلة عدم تعيين جلسة او القيام باي اجراء قانوني منذ تقديمها، وذلك لانه يعود لكل فريق حق تحريكها، وبالتالي يعود للمدعي المطالبة بالتعويض في حال ثبوت التعسف باقامتها.

Cited

Texts it relies on