Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
91/2020
Date
16/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القواعد الجوهرية للمحاكمة والمنصوص عليها في المادتين 296 و252 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم دعوة شهود الحق العام او صرف النظر عن سماعهم. واعتبرت المحكمة انه بتلاوة القرار الاتهامي واوراق الدعوى تكون المستندات كافة قد وضعت قيد المناقشة العلنية، وبالتالي فان استناد الحكم الى التحقيقات الاولية دون استدعاء منظمي المحاضر لا يعيب المحاكمة، ويدخل ضمن سلطة رئيس المحكمة الاستنسابية.

وردت المحكمة الادلاء بمخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لاجراء محاكمة دون تعيين محام، معتبرة انه وسندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

كما ردت المحكمة الادلاء بتشويه الوقائع والمستندات معتبرة ان لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تأخذ ما تقتنع به من ادلة ووقائع للتبرئة او الادانة، وانه لا يعود للمستدعي ان يطعن بالحكم ببراءة المتهمين الآخرين لعدم طعن النيابة العامة به، وانه من الثابت ان محكمة الجنايات قد عرضت الاوراق والمستندات كافة والتي كونت قناعتها.

وردت محكمة التمييز ايضا الادلاء بمخالفة المادة 182 عقوبات وعدم الاخذ بسبق الملاحقة الجزائية، اذ ان الدفع بسبق الملاحقة لم يكن مثارا من قبل المستدعي.

اخيرا اعتبرت محكمة التمييز ان ايراد اسم المستدعي بصورة خاطئة في جميع اوراق الدعوى لا يتعدى كونه خطأ ماديا، مع الاشارة الى ان المستدعي لم يدل بانه ليس الشخص المطلوب، وانه لا تأثير له على الدعوى. وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on