Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
84/2020
Date
14/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز ادلاء المتهم المستدعي بمخالفة المادة 182 عقوبات وعدم البت بسبب دفاع ادلى به بانه حوكم سابقا بالجرم نفسه، واعتبرت بان المستدعي لم يتقدم بدفع شكلي بسبق الملاحقة او قوة القضية المحكوم بها طالبا البت فيه، وانما اورد في طلب تخلية سبيله ادلاء بتعدد الملاحقات، وان محكمة الجنايات قد بتت بالطلب معتبرة ان الفعل في الدعوى الحالية يختلف عنه في الدعاوى السابقة.

وردت الادلاء بان الحكم تناول فعلا جرميا لم يتناوله القرار الاتهامي.

واعتبرت المحكمة انه يعود لمحكمة الجنايات ان تغير الوصف القانوني للفعل المدعى به عملا بالمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان الافعال التي يحاكم بها المتهم واردة في القرار الاتهامي، وهو ما حصل في القرار المطعون فيه. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة ان محكمة الجنايات قد عرضت الوقائع والادلة ومنها الاقرار، وتوصلت الى ادانة المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وانه يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقدر الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع.

وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on