Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
81/2020
Date
09/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه بحيث احال القرار الاتهامي المتهم الى المحاكمة لترويجه المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، بينما جرمته المحكمة بجرم الترويج سندا للمادة 125 مخدرات، وقضت بانه لم يرد في القانون عبارة "ترويج" تحديدا للدلالة على ان هذا الفعل ينطبق حصرا على المادة 126 مخدرات، ويبقى لمحكمة الجنايات في اطار تكييفها للوقائع ان تستخلص المادة القانونية المطبقة. ان واقعة بيع المخدرات كما ثبت لدى المحكمة من قبيل الترويج تنطبق على ما ورد من تعداد في المادتين 13 و15 مخدرات اللتين تحيل اليهما المادة 125 مخدرات بالنسبة لحشيشة الكيف والكوكايين.

وردت محكمة التمييز السبب التمييزي المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية لعدم تنظيم محضر بالحكم على حدة بعد تلاوته.

واعتبرت المحكمة انه طالما تلي الحكم وافهم في جلسة علنية ووقع اصولا، فان الاغفال المذكور وعدم تدوين التاريخ في الحكم لا يضر بالمحكوم عليه طالما انه تقدم بالتمييز وقبل تمييزه. وابرمت المحكمة القرار.

Cited

Texts it relies on