Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2020
- Date
- 21/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اوقفت محكمة التمييز الجزائية التعقبات بحق الظنينة من جنحة المادة 127 مخدرات، نتيجة التثبت من شفائها من تعاطي المخدرات وفقا للمادة 195 مخدرات.
Cited